القائمة

مستندات رسمية

النظام الأساسي للجمعية آل يحشوشي

النظام الأساسي

المادة الأولى

انشاء الجمعية

تأسست في الجمهورية اللبنانية ضمن الشروط المحددة ادناه جمعية عائلية, اجتماعية, ثقافية غير سياسية, لا تتوخّى الربح, مسماة: جامعة آل يحشوشي.

تخضع لأحكام القوانين النافذة ولأحكام هذا النظام, وتتمتّع بالشخصية المعنوية ضمن الأطار المحدد لها قانونا".

المادة الثانية

مركز الجمعية

حدد مركز الجمعية في القسم رقم /85/ من العقار رقم /315/ الرميل – منطقة الجميزة – بيروت بناية فيلا فلورنتين, الطابق السادس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر في لبنان بقرار من الهيئة العامة.

ويمكن للهيئة الادارية اضافة الى ذلك, وكلما دعت الحاجة, ان تقرر فتح فروع للجمعية داخل الاراضي اللبنانية او خارجها.

المادة الثالثة

مدّة الجمعية

ان مدّة الجمعية غير محددة, ويمكن لأي من المنتسبين اليها ان ينسحب منها بكل حرية دون ان يحق له طلب حلّها.

المادة الرابعة

اهداف الجمعية

  • شدّ اواصر الروابط العائلية بين اعضائها والتضامن فيما بينهم.
  • لمّ شمل العائلة في لبنان والخارج والتواصل بين المقيمين وغير المقيمين.
  • مساعدة اعضائها لتحسين مستوى معيشتهم.
  • تحفيز النشاطات التي تدعم ابراز الوجوه العائلية لأعضائها.
  • تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها واهدافها, ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر:
    • اقامة عشاء سنوي او اكثر.
    • مساعدة طلاب من العائلة لتحصيل دراستهم المدرسية والجامعية.
    • مساعدات طبية لمن يحتاج اليها من العائلة.
    • ابراز المواهب الثقافية والفنية وغيرها لأفراد العائلة.
    • القيام بنشاطات اجتماعية, ثقافية, شبابية ورياضية.
    • انشاء موقع الكتروني خاص للعائلة.
    • القيام بأي نشاط ضمن حدود واهداف الجمعية.

المادة الخامسة

موارد الجمعية

تتكوّن موارد الجمعية المالية من:

  • اشتراكات الاعضاء
  • المساعدات الحكومية
  • التبرعات والهبات والوصايا

لا تصرف اموال الجمعية الا في سبيل تحقيق اهدافها.

المادة السادسة

الأشتراكات السنوية

تدفع الأشتراكات السنوية من قبل جميع المنتسبين مرّة كل سنة, بين اول كانون الثاني و31 آذار. وبصورة استثنائية تدفع اشتراكات السنة الاولى بمهلة شهر تتبع تاريخ العلم والخبر المعطى من قبل وزارة الداخلية من اجل تأسيس الجمعية.

ان دفع الأشتراكات بعد تاريخ 31 آذار من كل سنة لا يخوّل المنتسبين والاعضاء العاملين الاشتراك في الهيئات العامة التي ستعقد خلال السنة.

حددت قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره /000,50/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)

ويمكن اقتراح تعديل هذا المبلغ في أي وقت من قبل الهيئة الادارية ورفعه الى الهيئة العامة لأقراره.

المادة السابعة

جهاز الجمعية

تتألف الجمعية من الهيئة العامة والهيئة الادارية وفقا" للصلاحيات والمهام المحددة في النظام الداخلي. كما تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقا" لأنظمتها وضمن القوانين اللبنانية.

المادة الثامنة

اللجان والهيئات

يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معيّنة وتذكر فيه تسمياتها, ومهامها وطريقة اختيار اعضائها أو تعيينهم.

المادة التاسعة

الأنتساب الى الجمعية

يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون:

  • من آل يحشوشي ذكرا" كان ام أنثى, وان كانت الأنثى متأهلة من غير آل يحشوشي, وزوجات الذكور من آل يحشوشي, واولاد الأناث من آل يحشوشي اللواتي تزوّجن من خارج العائلة.
  • لبنانيا" او أجنبيا" وقد أتمّ الثامنة عشرة (18 سنة) من العمر.
  • متمتعا" بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
  • موافق على كامل أسس وأنظمة الجمعية, ملتزما" بها وعاملا" في سبيل تحقيق أهدافها.
  • أن يدفع رسم الأنتساب السنوي الذي تحددّه الهيئة العامة.

المادة العاشرة

حقوق الاعضاء وواجباتهم

يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون:

يحق لكل عضو في الجمعية المناقشة والتصويت وابداء الرأي اثناء الجلسات العامة وله اذا شاء ان يتقدم من الهيئة الادارية بأقتراح فصل أحد الاعضاء اذا ارتكب العضو عملا" يخالف اهداف او روح الجمعية, او عندما لم تعد تنطبق علية الشروط المذكورة في المادة السابقة.