القائمة

مستندات رسمية

النظام الداخلي

الفصل الاول في الهيئات واللجان

المادة الأولى

تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين الى الجمعية.

المادة الثانية

تعقد الهيئة العامة:

  • اجتماعات دورية كل سنة للأطلاع على اعمال الهيئة الادارية, لبحث وتقرير ما تعرضه الرئاسة أو الهيئة الادارية في جدول اعمال ذلك الاجتماع.
  • اجتماعات استثنائية يدعو اليها الرئيس بناء" على طلب الهيئة الادارية او بناء" على طلب 10% (عشرة بالمائة) من اعضاء الجمعية.
  • يكون النصاب متوفرا" في اجتماعات الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف اعضائها في المرة الأولى وبمن حضر في المرة الثانية.
  • لا يجوز ارجاء اجتماعات الهيئة الادارية العامة لعدم توفر النصاب لأكثر من شهر.

المادة الثالثة

تدعى الهيئة العامة في النصف الاول من شهر نيسان من السنة الرابعة لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية السبعة ولمدة اربع سنوات وباشراف مندوب وزارة الداخلية على انتخاب الهيئة الادارية.

تجتمع الهيئة العامة برئاسة اكبر الأعضاء سنّا" وتنتخب من اعضائها على التوالي بالاقتراع السرّي:

  • الرئيس
  • نائب الرئيس
  • امين السرّ
  • امين الصندوق
  • المحاسب
  • عضوين

المادة الرابعة

  • يحق للهيئة الادارية ان توزّع اعمالها على افراد او لجان من اعضائها ومن اعضاء الهيئة العامة شرط تحديد المهمة والصلاحية والمدّة بقرار حسب الحاجة.
  • يحق لها ان تستعين من خارج الجمعية بالمستشارين الفنييّن لمختلف الأعمال التي تديرها دون ان تترتّب على ذلك, في أي حال من الاحوال, اعتبار هؤلاء اعضاء في الهيئة العامة.

المادة الخامسة

تجتمع الهيئة الادارية

  • دوريّا" كل شهر مرّة
  • استثنائيا" بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المبيّنة في الدعوة.

الفصل الثاني في الصلاحيات

المادة السادسة

رئيس الهيئة الادارية

  • يتولّى رئاسة الجمعية بهيئتيها
  • يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان
  • يوقّع جميع المخابرات
  • يوقّع جميع الحوالات المالية
  • يحق له دعوة الهيئتين الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا" لهذا القانون
  • يأذن بتنفيذ قرارات الهيئتين العامة والادارية

المادة السابعة

نائب الرئيس

  • يقوم مقام الرئيس في حال غيابه

المادة الثامنة

أمين السر:

  • يحفظ وينظّم سجلّي محاضر الجلسات والقرارات لكلّ من الهيئتين العامة والادارية
  • يتلقّى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثمّ يتولّى باشارتها وضع الجواب وارساله
  • يوجّه الدعوات ويبلّغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة
  • التنسيق بين الهيئة الادارية واللجان
  • يقوم مقام امين الصندوق في حال غيابه

المادة التاسعة

أمين الصندوق:

  • تعهد اليه كل نقود واموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويعتبر مسؤولا" عنها
  • يتولّى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب ايصالات ذات أرومة
  • يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية
  • يتولّى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة باسم الجمعية
  • يوقّع الحوالات المالية

المادة العاشرة

المحاسب:

  • يشرف على ضبط مالية الجمعية
  • يكون مسؤولا" عن كافة ممتلكات الجمعية
  • يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية

الفصل الثالث في اللّجان

المادة الحادية عشرة

  • تتولّى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد ودراسة المشاريع التي تقدّمها او تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.
  • تنتخب الهيئة الادارية, ليس على سبيل الحصر, ثماني لجان تتألف كل واحدة منها من ثلاثة اعضاء يمكن ان يكونوا من اعضائها او من اعضاء الهيئة العامة:
    • اللجنة المالية
    • لجنة الاحصاء والتعاون مع اصحاب المهن الحرّة من اعضاء الجمعية وتشجيعهم عن طريق الاعلان عن انشطتهم المهنية والعلمية
    • اللجنة الصحيّة
    • لجنة المساعدات الاجتماعية
    • لجنة الثقافة والتعليم
    • لجنة العلاقات العامة
    • اللجنة النسائية
    • لجنة تنشئة الشباب

الفصل الرابع في اجتماعات الهيئة الادارية

المادة الثانية عشرة

  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور اكثر من نصف الاعضاء في الجلسة الأولى, وفي حال عدم اكتمال النصاب بمن حضر في الجلسة الثانية
  • يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه
  • تتلى الاوراق والمشاريع الواردة وتحال الى اللجان المختصة

يفوز الاقتراح بالموافقة حين حصوله على اكثر من نصف عدد الاعضاء المجتمعين, وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجّحا".

الفصل الخامس في مالية الجمعية

المادة الثالثة عشرة

يحدد الحدّ الأدنى لبدل الاشتراك السنوي بخمسين الف ليرة لبنانية

المادة الرابعة عشرة

لا يصرف اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتّخذه الهيئة الادارية, الّا انّه يحق لرئيس الجمعية, بصورة استثنائية, ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقدها.

المادة الخامسة عشرة

لا يحق لأمين الصندوق دفع اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب امر صرف موّقع من الرئيس والمحاسب ومبيّن فيه وجهة وسبب الصرف

المادة السادسة عشرة

توضع جميع اموال الجمعية في حساب مصرفي تعيّنه الهيئة الادارية ويوقّع على الشيكات الرئيس وامين الصندوق

الفصل السادس في الانتخابات

المادة السابعة عشرة

يتمتّع بحق الانتخاب كل عضو مضى على انتسابه للجمعية مدة سنة على الاقل وسدّد كامل بدلات اشتراكه.

المادة الثامنة عشرة

  • يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية السبعة كل اربع سنوات.
  • تحدد الهيئة الادارية, وتعلن قبل انتهاء مدة ولايتها بشهر على الاقل, اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات الهيئة الادارية.
  • يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية, قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعيّن وتبلّغ ايضا" السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب الهيئة الادارية.
  • يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة ويشرف على الانتخابات مندوب يمثّل مديرية الداخلية العامة.
  • تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر الفائزون المرشحون الذين نالوا العدد الاكبر من اصوات المقترعين.
  • اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزا" المرشح الاكبر سنّا".
  • تنشر الهيئة الادارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة اوّلية باسماء المنتخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع واحد قبل يوم الانتخاب والاّ فتصبح نهائية.
  • يحق لكل عضو منتسب الى الجمعية ان يقترع شرط ان يكون قد سددّ اشتراكه قبل اسبوعين من موعد الانتخاب.
  • يقدّم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب لائحة اوّلية باسماء المرشحين. تقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب والاّ فتصبح نهائية.
  • اذا خلت خمسة مراكز في الهيئة الادارية يجرى انتخاب خلف للأعضاء اذا بقي من ولاية الهيئة الادارية فترة تفوق الستة اشهر.
  • يتلى البيان المالي لتبرءة ذمة الهيئة الادارية.
  • يتلى البيان الاداري.

الفصل السابع في العقوبات

المادة التاسعة عشرة

  • اذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية, او تجاوز صلاحياته, يحال بقرار من الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكّل من اعضاء الهيئة, لتنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك يرفع الى الهيئة الادارية التي تبتّ به, ويلزم موافقة ثلثي الأعضاء على قرار العقوبة ويحق للعضو المحكوم ان يعترض للهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه.
  • يعتبر مستقيلا" من الجمعية كل عضو فقد شرطا" من شروط العضوية, او كل عضو في الهيئة الادارية او في لجنة دائمة امتنع عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي وذلك بعد ابلاغه عن تغيّبه لثلاث مرات.
  • يعتبر مستقيلا" من الجمعية كل عضو امتنع عن تسديد بدل الاشتراك المحددّ وذلك بعد شهر من انذاره بالتسديد وامتناعه عن ذلك.

الفصل الثامن احكام عامة

المادة العشرون

يجوز للهيئة العامة بأكثرية اعضائها تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية او على اقتراح 20% (عشرين بالمائة) من اعضاء الهيئة العامة.